أي: كانت من أمَّهات المؤمنين؛ لأنَّ ضرب الحجابِ إنَّما هو على الحرائرِ لا على ملكِ اليمين.
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «النِّكاح».
٤٢١٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيدُ بنُ الحكمِ بن محمد بن أبي مريمَ أبو محمد الجُمَحي مولاهم البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا (١)) بالخاء المعجمة (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) الهَمْدانِيُّ (٢) قال: (أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (حُمَيْدٌ) الطَّويلُ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ﵁ يَقُولُ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي «قام (٣)» قال ابنُ حجرٍ: والأول أوجه (بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ) بأيَّامها (يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ) ﵊ (وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ) ﵊ (بِلَالًا بِالأَنْطَاعِ) أي: بأن تبسطَ الأنطاع، أي: السُّفَر (فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ): هل هي (إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ) الحرائر (أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ قَالُوا) ولأبي ذرٍّ «فقالوا»: (إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ) ﵊ (وَطَّأَ) أي: أصلح (لَهَا) ما تحتها للرُّكوب (خَلْفَهُ، وَمَدَّ الحِجَابَ).
(١) في (د): «قال حدثنا».(٢) في (م) و (د): «المدني».(٣) في (ص): «قال».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.