فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أي: كانت من أمَّهات المؤمنين؛ لأنَّ ضرب الحجابِ إنَّما هو على الحرائرِ لا على ملكِ اليمين.

وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «النِّكاح».

٤٢١٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيدُ بنُ الحكمِ بن محمد بن أبي مريمَ أبو محمد الجُمَحي مولاهم البصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا (١)) بالخاء المعجمة (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) الهَمْدانِيُّ (٢) قال: (أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (حُمَيْدٌ) الطَّويلُ (أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ﵁ يَقُولُ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي «قام (٣)» قال ابنُ حجرٍ: والأول أوجه (بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ) بأيَّامها (يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ) ﵊ (وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ) ﵊ (بِلَالًا بِالأَنْطَاعِ) أي: بأن تبسطَ الأنطاع، أي: السُّفَر (فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ): هل هي (إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ) الحرائر (أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ قَالُوا) ولأبي ذرٍّ «فقالوا»: (إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ) ﵊ (وَطَّأَ) أي: أصلح (لَهَا) ما تحتها للرُّكوب (خَلْفَهُ، وَمَدَّ الحِجَابَ).


(١) في (د): «قال حدثنا».
(٢) في (م) و (د): «المدني».
(٣) في (ص): «قال».

<<  <  ج: ص:  >  >>