٣٢- كِتَابُ الْعَارِيَةِ
٢٨٩٤ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ نَاسٍ مِنْ آلِ صَفْوَانَ قَالَ: "اسْتَعَارَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ سِلَاحًا، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ: أعارية أَمْ غَصْبٌ؟ قَالَ: بل عَارِيَةٌ. فَأَعَارَهُ مَا بَيْنَ ثَلَاثِينَ إِلَى أَرْبَعِينَ دِرْعًا، فَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُنَيْنًا، فَلَمَّا هَزَمَ اللَّهُ- تَعَالَى- الْمُشْرِكِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: اجمعوا أدراع صَفْوَانَ. فَفَقَدُوا مِنْ دُرُوعِهِ دِرْعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَا صَفْوَانُ، إِنْ شِئْتَ أُغْرِمْنَاهَا لَكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِي قَلْبِيَ الْيَوْمَ مِنَ الْإِيمَانِ مَا لَمْ يَكُنْ يَوَمَئِذٍ". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِنَفْسِ اللَّفْظِ.
وَلَهُ شَاهِدٌ فِي السنن: أبي داود، (والترمذي، وَابْنُ ماجة) وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
٢٨٩٥ - وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الأن (يُعِيرَ) أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يأخذ عليها كذا وكذا، لشيء مَعْلُومٍ ". رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
٢٨٩٦ - وَعَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "الْعَارِيَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالْمَنِيحَةُ مَرْدُودَةٌ". رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ،.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.