٩١- كِتَابُ الْأَدْعِيَةِ
١- بَابُ فَضْلِ الدُّعَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الإكثار منه
٦١٦٠ / ١ - قال إسحاق بن راهويه: أبنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو عَمْرٍو الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَلِيكِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ".
٦١٦٠ / ٢ - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَنْ يَنْفَعَ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ".
٦١٦٠ / ٣ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ... فَذَكَرَهُ.
٦١٦١ - قال إسحاق بن راهويه: وأبنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَمَّنَ عَلَى دُعَاءِ الرَّاهِبِ إِذَا دَعَا إِلَيْنَا، وَقَالَ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ في أنفسهم".
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
٦١٦٢ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "عَمِلَ الْبِرِّ كُلُّهُ نِصْفُ الْعِبَادَةِ وَالدُّعَاءُ نصف، فإذا أراد الله بعبد خيراً انتهى قَلْبَهُ لِلدُّعَاءِ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ الرَّقَاشِيِّ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.