سالماً، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَدْخُلُ عليَّ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَرْضِعِيهِ. فَقَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ ذُو لِحْيَةٍ؟ فَقَالَ: أَرْضِعِيهِ. فَأَرْضَعَتْهُ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا} .
٣٣٦٣ / ٢ - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ... فَذَكَرَهُ.
٣٣٦٤ / ١ - - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا معتمر بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ محمد ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: {سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا يجوز في الرضاعة مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ} .
٣٣٦٤ / ٢ - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ: ثنا عَبْدُ الرزاق، أبنا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ {أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... } فَذَكَرَهُ.
٣٣٦٤ / ٣ - - قَالَ: حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرحمن بن البيلماني ... فَذَكَرَهُ.
٣٣٦٤ / ٤ - - قَالَ: وثنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
٣٣٦٤ / ٥ - - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: {رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ} .
٣٣٦٤ / ٦ - - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، سممعت مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عمر قَالَ: {سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... } فَذَكَرَهُ.
وَقَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمٍ يُرْمَى بِالْكَذِبِ، وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي مَتْنِهِ فَقِيلَ هَكَذَا، وَقِيلَ: {رَجْلٌ وَامْرَأَةٌ} وَقِيلَ: {رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.