الْبُخَارِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يَكْتُبُ حَدِيثَهُ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ وَقَالَ: فَحُشَ خَطَؤُهُ حَتَّى بَطُلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ: ثِقَةٌ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَمِيلُ إِلَى التَّشَيُّعِ. وَذَكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ في الضعفاء.
٣٤٢٨ - - قَالَ الطَّيَالِسِيُّ: وثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - قال: {لا أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ} .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.
٣٤٢٩ - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَوْفٌ، ثنا حمزة أبو عمر الْعَائِذِيُّ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، حَدَّثَنِي وَائِلٌ قَالَ: {كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - إذ جيء برجل قاتل فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ، فَدَعَا وَلِيَّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَتَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ به، ثم قال: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَتَقْتُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اذْهَبْ بِهِ. فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِهِ. قَالَ: فَعَفَا عَنْهُ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ} .
٣٤٣٠ - - قَالَ: وثنا زُهَيْرٌ، ثنا عفان، حدثني عبد الله بن بكر- يَعْنِي: الْمُزَنِيَّ- سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي مَيْمُونَةَ يُحَدِّثُ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يرفع إليه قصاص إِلَا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ} .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.