فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَشَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَأَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ؟ فَأَتَى بِهَا فَحَلَبَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بلبائها فَطُبِخَ فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَشَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَتَى بِجَفْنَتَيْنِ فَوَضَعَ إحداهما بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْأُخْرَى مِنْ خَلْفِهِ، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمِ يَتَوَضَّأْ".
٦٢٢ / ٤ - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا هشيم، أبنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ صَلُّوا وَلَمْ يَتَوَضَّئُوا".
٦٢٢ / ٤ - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ "أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَائِطًا، فَكَنَسَتْ صَوْرًا لَهَا وَبَسَطَتْ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَتْ بِشَاةٍ فَذُبِحَتْ وصُنِع لَهُمْ طَعَامٌ فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَالُوا، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامُوا فتوضئوا وصلوا صلاة الظهر. فقالت المرأة: يانبي اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ فَضَلَ مِنْ شَاتِنَا فَضْلَةٌ، فَهَلْ لَكُمْ فِي الْعَشَاءِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَأَكَلُوا ثُمَّ قَامُوا فَصَلُّوا الْعَصْرِ وَلَمْ يَتَوَضَّئُوا".
٦٢٢ / ٥ - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الْوَالِدُ؟ فَطُبِخَ لَنَا فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي بَكْرٍ فَأَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ".
٦٢٢ / ٦ - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ... فَذَكَرَهُ.
٦٢٢ / ٧ - قُلْتُ: وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا أَبُو يَعْلَى ... فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ ماجه باختصار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.