١٥٢٠ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - يقول: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَقُومُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصحف ".
ورواه أَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَرِجَالِهُ ثِقَاتٌ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ.
وَتَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ في الباب قبله.
١٥٢١ - وعن الحكم بن الأعرج- أو حصين بْنِ أَبِي الْحُرِّ- قَالَ: "رَأَيْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فقالوا: أَكْمَلَهَا، أَكْمَلَهَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ فَقَالَ: لِأَنْ تختلف النيازكة فِي جَوْفِي أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَرَمَقْتُهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى، ثُمَّ احْتَبَى فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى قَامَ إِلَى الْعَصْرِ"
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
١٥٢٢ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي فِي زَمَنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَطَعْنَا الصَّلَاةَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ وَيُحَدِّثُنَا، فَرُبَّمَا يَسْأَلُ الرَّجُلُ الَّذِي يَلِيهِ عَنْ سُوقِهِمْ وَخُدَّامِهِمْ، فإذا سكت المؤذن خطب فلم نتكلم حتى يفرغ من خطبته ".
رواه إسحاق بن راهويه موقوفا بسند صحيح، والبيهقي في الكبرى.
١٥٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ"
رَوَاهُ الْحَارِثُ عَنِ الْوَاقِدِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرَهُ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.