[تَأَثَّم]: يقال: تَأَثَّمَ فلان: إِذا تحرّج عن الإِثم وكفَّ عنه.
و
في الحديث (٣): لمّا أوصى أبو بكر ﵀ برَدِّ ما زاد في ماله منذ وليَ الخلافة إِلى بيت مال المسلمين أمرت به عائشة إِلى عمر، فإِذا هو بَكْرٌ وجَرْدُ قَطِيفة لا يساوي خمسة دراهم وحَشِيَّة. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أتسلب هذا ولدَ أبي بكر؟ فقال عمر: كلاّ، وربِّ الكعبة، لَا يَتَأَثَّمُ بها أبو بكر في حياته، وأتحمّل بها بعد موته، رحم اللّه أبا بكر، لقد كلَّف مَنْ بعدَه تعباً.
***
(١) الحديث في البخاري: في الشروط، باب: الشروط في الوقف، رقم (٢٥٨٦) ومسلم في الوصية، باب الوقف، رقم (١٦٣٢) وفيه الروايتين: «غير متأثل» و «غير متمول» وأحمد (١٢/ ٢ - ١٣)، ويستشهد الفقهاء بالحديث في شروط الوقف والوصية (انظر) غريب الحديث لأبي عبيد: (١١٩/ ١)، الأم للشافعي (٦٠/ ٤). (٢) ديوان الهذليين (١٢٢/ ١)، وانظر اللسان (أثل). (٣) الحديث بطوله في المعارف لابن قتيبة (ط. تحقيق: د. عكاشة) (١٧١).