وبيت ذي الرمة حجة على الغروب حتى اختلف المفسرون والفقهاء في قوله: ﴿أَقِمِ اَلصَّلاةَ لِدُلُوكِ اَلشَّمْسِ﴾ فمنهم من قال:
يعني صلاة الظهر. روي ذلك عن ابن عمر. وهو قول مالك والشافعي ومنهم من قال: يعني صلاة المغرب. روي ذلك عن أبي وائل وهو قول أبي حنيفة.
ودَلَكْتُ الشيء بيدي دلكاً. و
في حديث (١) علي عن النبي ﵇ في ذكر الغسل من الجنابة: «وتفيض الماء على جسدك وتدلك من جسدك ما نالت يدك». قال مالك ومن وافقه: دَلْكُ الجسد في الجَنابة واجب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: ليس بواجب.
والمدلوك: البعير الذي قد دلك بالأسفار: كُدَّ بالأسفار.
وأرض مدلوكة: أُكل ما عليها من النبات.
[و]
[دَلا] الدلو دلواً: إِذا نزعها من البئر.
ورجل دال وقوم دلاة.
والدَّلو: ضرب من السير سهل.
ويقال: دلوت الرجلَ دلواً إِذا رفقت به.
قال (٢):
لا تَعْجَلا بالسير وادلُوَاها
ودَلَوْتُ بفلان: إِذا استشفعت به. ومن ذلك
قول عمر في استسقائه: «اللهم إِنا نتقرب إِليك بعم النبي صلى اللّه تعالى (٣)
(١) مسند الإِمام زيد: وليس فيه لفظة الشاهد: (باب الغسل): (٥٩ - ٦٠)، وقد استشهد الإِمام الشوكاني بقول نشوان هذا وبحديث الإِمام علي في نقاشه للموضوع في السيل الجرار: (١١٣/ ١)؛ وقارن قول الإِمام الشافعي في الأم (باب كيف الغسل): (٥٦/ ١). (٢) البيت في اللسان (دلا) بلا نسبة، وبعده: لَبِئْسَما بُطْءٌ ولا نرعاها (٣) «تعالى» ليست إِلا في (س).