وأدلى بماله إِلى الحاكم: أي دفعه إِليه.
قال اللّه تعالى: ﴿وَتُدْلُوا بِها إِلَى اَلْحُكّامِ﴾ (١).
***
[التفعيل]
[س]
[التَّدْلِيس]: يقال: دَلَّسَ البائع على المشتري: إِذا كتم عنه عيب السلعة. و
في الحديث (٢): «تزوج النبي ﵇ امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضاً فردها. وقال: دلَّستم لي». قال الشافعي والليث: يُرَدُّ النكاح بأربعة من العيوب:
الجنون والجذام والبرص والقرن. وهو قول مالك، قال: وكذلك إِذا وجدها مقعدة أو عمياء أو شلاء.
قال زيد بن علي: تُرَدُّ بأربعة: بالجنون والجذام والبرص والرتق.
قال أبو حنيفة وأصحابه: لا تُرَدُّ المرأة بشيء من العيوب. وهو قول ابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي. قال محمد: وتردُّ المرأة زوجها بالجنون والجذام والبرص.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تَرُدُّه إِلا بعيبين الجَبِّ والعُنَّةِ (٣).
[ص]
[دَلَّصَ] الدِّرْعَ: إِذا بَرَّقَها.
ودَلَّصَت السيولُ الصخرةَ: إِذا ملستها، قال ذو الرمة (٤):
إِلى صَهْوة تحدو مَحَالاً كأنه … صَفاً دلَّصته طَحْمَةُ السيلِ أخلقُ
[هـ]
[التَّدْلِيْه]: ذهاب العقل. ورجل مُدَلَّه.
[و]
[دَلاَّه]: إِذا حطه من أعلى إِلى أسفل،
(١) سورة البقرة: ١٨٨/ ٢ ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا﴾ .. الآية.
(٢) هو من حديث كعب بن زيد أخرجه أحمد: (٤٩٣/ ٣)، وانظر الموطأ: (٥٢٦/ ٢)؛ والأم للشافعي: (في العيب بالمنكوحة) (٩٠/ ٥ - ٩١).
(٣) القَرَنُ: عيب في الرحم يمنع الإِيلاج، والرَّتَقُ: شدة الانضمام حتى لا تكاد تنال. والجَبُّ: القطع، والمجبوب: مقطوع الذكر.
(٤) ديوانه: (٣٩٦)، وفيه وفي اللسان والتاج (دلص): تتلو بدل تحذو.