الحديث (١)«سئل النبي ﵇؛ ما يذهب عني مَذِمَّة الرضاع؟ فقال: غُزَّةٌ:
عبدٌ أو أمةٌ». مذمة الرضاع: ذمام المرضعة: أي ما الذي أوفي به المرضعة حقها؟
قال إِبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يرضخوا عند فصال الصبي أي يهبوا شيئاً للظئر سوى أجرها. قال القُتَيبْيّ: والعرب تقول: أذْهِبْ مذِمتهم: أي أعطهم شيئاً فإِن لهم ذماماً.
***
و [مِفْعَلة]، بكسر الميم وفتح العين
[ب]
[المِذَبَّةُ]: التي يذبُّ بها الذباب.
***
فُعَال، بضم الفاء
[ب]
[الذُّبَاب]: معروف. قال اللّه تعالى:
﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً﴾ (٢)، قال (٣):
وتسمع للذباب إِذا تغنى … كتغريد الحمام على الغصون
وجمع الذُّباب: ذبان وأذبة في القليل، قال (٤):
ضرَّابة بالمِشْفر الأذِبَّة
ويقال: هو الأذَبَّةُ، بفتح الذال، وهو الطويل.
ويقال: في الشيء اليسير. ومن ذلك قيل في العبارة: إِنْ الذِّبان غوغاء الناس.
وذُباب العين: إِنسانها.
(١) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: في الرضخ عند الفصال، رقم (٢٠٦٤) والترمذي في الرضاع، باب: ما يذهب مذمة الرضاع، رقم (١١٥٣) والنسائي في النكاح، باب حق الرضاع وحرمته (١٠٨/ ٦). (٢) سورة الحج: ٧٣/ ٢٢ ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اَللّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اِجْتَمَعُوا لَهُ﴾. (٣) المثقب العبدي كما في اللسان (ذبب). (٤) الشاهد منسوب في اللسان (ذبب) إلى النابغة، وليس في ديوانه.