تعالى. وقال في الجديد: يكون بالطلاق والعَتاق والنُّذور. وهو قول أبي حنيفة، إِلا في الصلاة فلا يصح الإِيلاء بها.
و
عن عليّ: إِذا مضت للمُؤْلي أربعة أشهر وقف، فإِما كفَّر ووفى، وإِما طلّق.
رواه عنه زيد بن علي. وهو قول مالك والليث والشافعي.
و
عن عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود: إِذا مضت أربعة أشهر ولم يفِ قبلها بانت بالإِيلاء، وتكون تطليقة بائنة.
وكذلك عن الحسن عن علي رحمهما اللّه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري.
***
[التفعيل]
[ب]
[ألَّب] القومَ: إِذا جمعهم.
[ف]
[أَلَّف] بين الشيئين: إِذا جمع بينهما.
ومنه تأليف الكتاب. قال اللّه تعالى:
﴿وَلكِنَّ اَللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ﴾ (١).
والمُؤَلَّفة قلوبُهم: هم الذين يتألَّفهم الإِمامُ ويستعين بهم على الأعداء، قال اللّه تعالى:
﴿وَاَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ (٢).
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي:
وسهمُهم من الصدقات ساقط، لأن اللّه تعالى قد أَعزَّ الإِسلامَ واستغنى عنهم.
وكذلك عن عمر.
وقال بعض الفقهاء وأبو علي وجعفر بن مُبَشَّر: سهمهم ثابت لهم إِذا احتاج الإِمام إِلى تأَلُّفهم، كما كان النبيُّ ﵇ (٣).
ويقال: أُلوف مُؤَلَّفة: أي مكمَّلة.
***
(١) سورة الأنفال: ٦٣/ ٨.
(٢) سورة التوبة: ٦٠/ ٩. وانظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير (فتح القدير) (٣٧١/ ٢ - ٣٧٢).
(٣) أي كما كان النبي ﵇ يتألفهم. الفتح (٣٧٧/ ٢) وانظر كتاب الأموال لأبي عبيد (٧١٨).