في الحديث (١): «نهى النبي ﵇ عن بيع الثمر حتى يشقح».
***
[المفاعلة]
[د]
[المشاقدة]: شاقده: أي عاداه.
[ص]
[المشاقصة]: شاقصه: أي صار له شقيصاً: أي شريكاً.
[و]
[المشاقاة]: شاقاه: أي غالَبَه في الشقاء.
***
(١) أخرجه من حديث جابر، البخاري في البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم (٢٠٨٤) وأبو داود في البيوع باب: تفسير العرايا، رقم (٣٣٧٠)، وأحمد في مسنده برقم: (٣٦١، ٣٢٠/ ٣).