قال الشافعي في أحد قوليه: لا يصح الظهار إلاَّ بالأم من النسب، ولا يصح بالأم من الرضاع ولا بالأخت ولا غيرها من ذوات المحارم.
وقال في القول الثاني: يصح الظهار بكل ذات رحم مَحرم من نسب أو رضاع. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حيٍّ.
وعن مالك وعثمان البتي: يصحّ الظِّهار بالمحرم والأجنبية، واختلفوا في معنى آخر فقال أبو حنيفة والشافعي:
والظهار لا يصح عن الأمة وأم الولد.
وهو قول زيد بن علي. وقال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن حي:
يصح.
***
[الاستفعال]
[ر]
[الاستظهار]: استظهر به: أي استعان.
***
التفعُّل
[ر]
[التظهُّر]: تظهَّر من امرأته: أي ظاهر، قال اللّه تعالى:«الذين يظّهرون منكم من نسائهم»(٣). أصله: يتظهرون فأدغمت التاء في الظاء. هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع ويعقوب.
***
(١) سورة المجادلة: ٣، ٢/ ٥٨، وانظر قراءتها وتفسيرها وآراء العلماء في فتح القدير: (١٧٧/ ٥ - ١٨٠). (٢) سورة الأحزاب: ٤/ ٣٣، ﴿وَما جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اَللّائِي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِكُمْ﴾. (٣) قراءة يظهرون هي التي أثبتها فتح القدير، ونص على أنها قراءة الجمهور في الآيتين السابقتين.