في كلام النبي ﵇: «المسلمون إِخوةٌ تتكافأ دماؤهم، (ويسعى بذمتهم أدناهم» (١). قال محمد ومالك والشافعي والثوري والليث والأوزاعي ومن وافقهم: يجوز أمان المملوك المسلم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمانه إِلا أن يكون مولاه أَذِن له في القتال، وكذا عن أبي يوسف، ولم يختلفوا في أنّ أمان المرأة جائز) (٢).
مَرَتْهُ الجنوب فلما اكفهرّ … حَلَّتْ غزاليَهُ الشمألُ
ويقال: اكفهرَّ في وجهه: أي عبس، و
في حديث ابن مسعود (٣): «إِذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر».
***
(١) هو من حديث ابن عباس عند ابن ماجه: في الديات، باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، رقم: (٢٦٨٣)؛ وأحمد في مسنده: (٢١١، ١٩٢، ١٨٠/ ٢) وبلفظه وبقريب منه من طرق أخرى عند ابن ماجه رقم: (٢٦٨٤) وأحمد: (١٢٢، ١١٩/ ١). (٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١). (٣) الحديث في غريب الحديث: (٢٤١/ ٢)، الفائق للزمخشري: (٢٦٨/ ٣) والنهاية لابن الأثير: (١٩٢/ ٤).