للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ر]

[التكفُّر]: تكفَّر بالسلاح: إِذا تغطى به.

[ل]

[التكفل]: تكفَّل به: أي ضمن.

[همزة]

[التكفؤ]: تكفَّأ في مشيته، مهموز:

أي اضطرب.

***

التفاعُل

[همزة]

[التكافؤ]،

مهموز: الاستواء. و

في كلام النبي : «المسلمون إِخوةٌ تتكافأ دماؤهم، (ويسعى بذمتهم أدناهم» (١). قال محمد ومالك والشافعي والثوري والليث والأوزاعي ومن وافقهم: يجوز أمان المملوك المسلم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمانه إِلا أن يكون مولاه أَذِن له في القتال، وكذا عن أبي يوسف، ولم يختلفوا في أنّ أمان المرأة جائز) (٢).

***

[الافعلال]

[همزة]

[الاكفهراء]: المكفهر: السحاب الغليظ المتراكم، قال الكميت يصف سحاباً ساقته الريح:

مَرَتْهُ الجنوب فلما اكفهرّ … حَلَّتْ غزاليَهُ الشمألُ

ويقال: اكفهرَّ في وجهه: أي عبس، و

في حديث ابن مسعود (٣): «إِذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهر».

***


(١) هو من حديث ابن عباس عند ابن ماجه: في الديات، باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، رقم: (٢٦٨٣)؛ وأحمد في مسنده: (٢١١، ١٩٢، ١٨٠/ ٢) وبلفظه وبقريب منه من طرق أخرى عند ابن ماجه رقم: (٢٦٨٤) وأحمد: (١٢٢، ١١٩/ ١).
(٢) ما بين قوسين ساقط من (ل ١).
(٣) الحديث في غريب الحديث: (٢٤١/ ٢)، الفائق للزمخشري: (٢٦٨/ ٣) والنهاية لابن الأثير: (١٩٢/ ٤).