في الحديث (٢): «رأى النبي ﵇ جاريةً من السبي والهةً فقال: ما شأنُ هذه؟ فقالت: فُرِّق بيني وبين ابني، فقال ﵌: رُدَّ البيع، رُدَّ البيع» قال زيد بن علي وأبو يوسف والشافعي: الجارية السبيَّة إِذا كان معها ولدٌ صغير لم يجز بيع أحدهما دون الآخر.
قال أبو حنيفة ومحمد: يصح البيع.
***
فَعِلَ يَفْعِل، بالكسر فيهما
[ي]
[وَلِيَ]: الوَلْيُ: القُرب. يقال: وَلِيَه فهو والٍ، وتباعدوا بعد وَلْيٍ.
وجلس مما يليه: أي مما يقاربه. قال اللّه تعالى: ﴿اَلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ اَلْكُفّارِ﴾ (٣) و
في حديث النبي عليه
(١) أنشده له اللسان (وله) يذكر بقرة أكل السباع ولدها، وهو في ديوانه: (٢٠٢). (٢) الحديث في الفائق: (٧٩/ ٤)، غريب الحديث: (٤٢٠/ ١)؛ النهاية: (٢٢٧/ ٥) وانظره في البحر الزخار وفيه مختلف الأقوال: (٣١٧/ ٣)؛ وقريب منه في غير البيوع ما أخرجه أحمد: (٤١٣/ ٥ - ٤١٤) من حديث أبي أيوب عنه ﵌ «من فرّق بين والدة وولدها فرّق اللّه بينه وبين أحبته يوم القيامة». (٣) التوبة: ١٢٣/ ٩.