[المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام]
[الفرع الأول في حكم الكلام في الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• تحريم الكلام في الصلاة معلوم من الدين بالضرورة.
• كل ما يسمى كلامًا في اللغة فهو منهي عنه، أفاد أم لم يفد؛ لقوله: (ونهينا عن الكلام).
• كل كلام أجنبي وقع في الصلاة، ولم تبطل به فهو محمول: إما على ما كان قبل تحريم الكلام، أو على وقوعه جهلًا أو نسيانًا، أو على توهم إتمام الصلاة.
• الكلام محظور في الصلاة، وتركه لا يعد من فروض الصلاة على الصحيح خلافًا للمالكية.
• الفروض تقوم عليها ماهية الشيء، وهي لا تقوم على التروك كترك الأكل والشرب والحركة وسائر المفسدات، بل تقوم على الأفعال التي تقوم عليها حقيقته.
• المنهيات ومنها الكلام إذا وقعت سهوًا لم توجب الإعادة بخلاف المأمورات.
[م-٨٠٧] اختلف الفقهاء في حكم ترك الكلام في الصلاة:
فاختار أبو بكر الأبهري من المالكية أن ترك الكلام في الصلاة سنة (١).
ورخص قوم من أهل العلم من التابعين منهم الحسن وقتادة إلى جواز رد
(١) المقدمات الممهدات (١/ ١٦٢)، وانظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد (١/ ٤٨٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.