وقدِ اختَلفَ العُلماءُ في هذه المَواضِعِ المَنهِيِّ عن الصَّلاةِ فيها، هل تبطُلُ صَلاةُ مَنْ صلَّى فيها أو لَا؟
فقالَ أبو حَنيفةَ ﵀: الصَّلاةُ في هذه المَواضِعِ كلِّها مَكروهةٌ؛ إلا أنَّه إن فعلَها صحَّت، إلَّا ظَهرَ بَيتِ اللهِ الحَرامِ، فإنَّ الصَّلاةَ على ظَهرِهِ تَصحُّ على الإطلاقِ، من غيرِ كَراهةٍ.
وقالَ مالِكٌ ﵀: الصَّلاةُ في هذه المَواضِعِ صَحيحةٌ إن كانَت طاهِرةً، على كَراهيةٍ؛ لِأنَّ النَّجاسةَ قَلَّ أن تَخلُوَ منها في الأغلَبِ، إلَّا ظَهرَ