أركانُ الإيلاءِ:
أركانُ الإيلاءِ وشُروطُه:
أركانُ الإيلاءِ أربَعةٌ:
١ - حالِفٌ. ٢ - مُدَّةٌ.
٣ - ومَحلوفٌ عليهِ (وهيَ الزوجةُ). ٤ - مَحلوفٌ به (الصِّيغةُ).
وبَعضُ الفُقهاءِ يَجعلُ الرُّكنَ هو الصِّيغةَ فقطْ والباقي شَروطًا، وبعضُهم يقسِّمُها إلى أركانٍ وكلُّ رُكنٍ له شُروطُه، ولا مشاحَةَ في هذا.
الرُّكنُ الأولُ: الحالِفُ:
وهو الزوجُ الذي يَصحُّ طَلاقُه، فكلُّ زَوجٍ مُسلمٍ صحَّ طَلاقُه صحَّ إيلاؤُه.
وقدِ اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزوجَ المُسلِمَ البالغَ العاقِلَ المُختارَ يَصحُّ إيلاؤُه.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَصحُّ الإيلاءُ مِنْ كلِّ زَوجٍ مُكلَّفٍ قادِرٍ على الوطءِ.
أما الصبيُّ والمَجنونُ فلا يَصحُّ إيلاؤُهما؛ لأنَّ القلَمَ مَرفوعٌ عنهُما، ولأنه قَولٌ تَجبُ بمُخالَفتِه كفَّارةٌ أو حَقٌّ، فلم يَنعقِدْ منهُما كالنَّذرِ (١).
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفوا في:
(١) «المغني» (٧/ ٤٢٤، ٤٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.