في اليَومِ الذي ماتَ فيه وخرَجَ بهِم إلى المُصلَّى فصَفَّ بهِم وكبَّرَ عليه أربعَ تَكبِيراتٍ» (١).
٢ - عن ابنِ عَّباسٍ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ: «صَلَّى على قَبْرٍ بعدَما دُفنَ، فكبَّرَ عليه أربَعًا» (٢).
٣ - عن أَبي هُريرةَ ﵁ قالَ: «السُّنةُ في الصَّلاةِ على الجنازةِ أَنْ يَقْرأَ في التَّكبيرَةِ الأُولَى بِأُمِّ القُرآنِ مُخافَتةً ثُم يُكبِّرَ ثَلاثًا، والتَّسْليمُ عندَ الْآخِرَةِ» (٣).
٤ - عن عبدِ اللهِ بن أَبي أوْفَى قالَ: «إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُكبِّرُ أربَعًا» (٤).
ثم اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا زادَ الإمامُ على أربَعِ تَكبيراتٍ: فقالَ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختلَفوا: هل يُتابِعُ الإمامُ على ما زادَ على الأربَعِ؟
فقال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ: لا يُتابَعُ.
وعن أحمَدَ رِواياتِ:
إحداهُنَّ: أنه يُتابَعُ في الخامِسةِ، واختارَها الخِرقيُّ، والأُخرى: كمَذهبِ الجَماعةِ، والثالِثةُ: يَتبَعُه إلى سَبعٍ (٥).
(١) رواه البخاري (١٢٦٨)، ومسلم (٩٥١).(٢) رواه مسلم (٩٥٤).(٣) رواه النسائي (١٩٨٩) قال الألبانِيُّ في «أحكامِ الجَنائِزِ» (١٤١): إسنادُه صَحيحٌ كما قال الحافِظُ في الفَتحِ وسبَقه النَّوويُّ في «المَجموعِ».(٤) أخرجه البيهقي (٤/ ٣٥) قال الألبانِيُّ: بسندٍ صحيحٍ.(٥) «الإفصاح» (١/ ٢٨٥)، وانظر: «البدائع» (٢/ ٣٤٤)، و «المجموع» (٦/ ٣٠٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.