نِصفُ العُشرِ» (١)، والمُرادُ بالعَثريِّ: ما يَشرَبُ بعُروقِه من الأَرضِ من غيرِ سَقيٍ.
ب- وعن جابِرٍ ﵁ أنَّه سمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَقولُ: «فيمَا سَقَت الأَنهارُ والغَيمُ العُشورُ، وفيمَا سُقيَ بالسَّانيَةِ نِصفُ العُشرِ» (٢).
وغيرُ ذلك من الأَحاديثِ كما سيَأتي.
وأمَّا الإِجماعُ:
فقد أجمَعَت الأُمةُ على وُجوبِ العُشرِ أو نِصفِه فيما أَخرجَته الأرضُ في الجُملةِ، وإنِ اختلَفوا في التَّفاصيلِ (٣).
الحاصِلاتُ الزِّراعيَّةُ التي تَجبُ فيها الزَّكاةُ:
أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّ في التَّمرِ (ثَمرِ النَّخلِ) والعِنبِ (ثَمرِ الكَرمِ) من الثِّمارِ، والقَمحِ والشَّعيرِ الزَّكاةَ إذا تمَّت شُروطُها، قالَه ابنُ المنذِرِ وابنُ عبدِ البَرِّ.
قال ابنُ المنذِرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الصَّدقةَ واجِبةٌ في الحِنطةِ والشَّعيرِ والتَّمرِ والزَّبيبِ (٤).
(١) رواه البخاري (١٤١٢).(٢) رواه مسلم (٩٨١).(٣) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥١٧)، و «المغني» (٣/ ٤٦٦).(٤) «الإجماع» (٣٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.