فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أيضًا: وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّه لا يُوجبُ الغُسلَ بخُروجِ المَذيِ والوَديِ (١).

والدَّليلُ على ذلك ما رَواه البُخاريُّ ومُسلمٌ عن عليٍّ ﵁: كُنْتُ رَجلًا مَذَّاءً وكُنتُ أستَحْيِي أنْ أَسألَ النَّبيَّ ﷺ لمَكانِ ابنَتِه فأمَرتُ المِقدادَ بنَ الأَسودِ فسألَه فقالَ: «يَغسلُ ذكَرَه ويَتوضَّأُ» (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: المَذيُ والوَديُ والرِّيحُ فهذا يَنقضُ الوُضوءَ إِجماعًا.


(١) «المجموع» (٢/ ١٦١).
(٢) البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>