فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضربُ الأولُ: ما حَماه رَسولُ اللهِ ﷺ-:

اتَّفقَ فَقهاءُ المُسلِمينَ على أنَّ الحِمى كانَ جائزًا للنبيِّ ﷺ فيَحمي لنَفسِه وللمُسلِمينَ؛ لما رواه ابنُ عَباسٍ ﵄ أنَّ الصَّعبَ بنَ جثَّامةَ ﵁ قالَ: إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا حِمى إلا للهِ ولرَسولِه». وقالَ: بلَغَنا أنَّ النَّبيَّ ﷺ حمَى النّقِيعَ، وأَنَّ عُمرَ حمَى الشرفَ والرَّبذةَ (١).

وقد رُوي أنَّه ﷺ وقَفَ على جَبلٍ بالبَقيعِ يُقالُ له «يَعْمُلُ» فصلَّى عليه ثُم قالَ: هذا حِماي. وأشارَ بيدِه إلى البِقاعِ، وهو قدرُ ميلٍ في ستَّةِ أَميالٍ ما بينَ «يَعْمُلَ» إلى ثُلثَينِ، فحَماه لخَيلِ المُسلِمينَ والمُهاجِرينَ، ولأنَّ اجتِهادَ رَسولِ اللهِ ﷺ في أمَّتِه أَمضى، وقَضاؤُه فيهم أَنفذُ، وكانَ ما حِماه لمَصالحِهم أَولى أنْ يَكونَ مَقرًّا مِنْ إِحيائِهم وعِمارتِهم، ولَم يَحمِ النَّبيُّ ﷺ لنَفسِه شيئًا، وإنَّما حَمى للمُسلِمينَ؛ وذلك لِما رُوِيَ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ حَمى النَّقيعَ لخَيلِ المُجاهِدينَ» (٢). والنَّقيعُ: اسمٌ للمَكانِ الذي حَماهُ النَّبيُّ ﷺ (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٢٤١).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أحمد (٦٤٣٨، ١٦٧١٠)، وأبو داود (٣٠٨٤)
(٣) «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٨٣)، و «البيان» (٧/ ٤٩٧، ٤٩٨)، و «المغني» (٥/ ٣٣٨، ٣٣٩)، و «عمدة القاري» (١٢/ ٢١٣) وسائِر المَصادِر الآتِي ذِكرُها.

<<  <  ج: ص:  >  >>