ويباحُ له حِلْيةُ الجَوْشَنِ -وهو الدِّرعُ-، والخُوذَةِ -وهي: المِغفرُ لوِقايةِ الرّأسِ- قياساً على المِنطَقةِ.
ولا تُباحُ حِلْيةُ الرِّكابِ واللِّجامِ والدَّواةِ ونحوِها؛ بل تحرمُ كالآنيةِ.
ثانياً: حِليةُ النِّساءِ:
يُباحُ للنِّساءِ ما جَرَتْ عادتُهنَّ بلُبسِه؛ كالخاتمِ، والقِلادةِ، والسِّوارِ، والقُرطِ، والخلخالِ، وما أشبه ذلك؛ قلَّ أو كثُرَ؛ ولو زادَ عن ألفِ مثقالٍ؛ لعمومِ قولِه ﷺ: (حُرِّمَ لِبَاسُ الذَّهَبِ وَالحَرِيرِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ) [رواه التِّرمذيُّ]، ولعدمِ وُرودِ الشّرعِ بتحديدِهِ.
ثالثاً: ما يشتركُ فيه الرِّجالُ والنِّساء:
يُباحُ للرّجلِ والمرأةِ التَّحلِّي بالجوهرِ، والياقوتِ، والزَّبَرْجَدِ؛ لعدمِ النّهيِ عنه شرعاً.
ويُكرهُ تختُّمُ الرّجلِ والمرأةِ بالحديدِ، والنُّحاسِ، والرَّصاصِ؛ قال الإمامُ أحمدُ: «أكرهُ خاتمَ الحديدِ؛ لأنّه حِلْيةُ أهلِ النّارِ»، وقد روى عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه: (أَنّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحابِهِ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَلْقَاهُ، وَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ؛ فَقَالَ: هَذَا شَرٌّ؛ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ؛ فَأَلْقَاهُ، فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ؛ فَسَكَتَ عَنْهُ) [رواه أحمد، والبخاري في «الأدب المفرد»].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.