رابعاً: حُكمُ تحليةِ المسجِدِ:
تحرمُ تحليةُ المسجدِ بذهبٍ أو فضّةٍ؛ لأنّه سَرَفٌ، وتجبُ إزالتُه كسائرِ المنكراتِ؛ إلا إذا استُهلِك فلمْ يجتمعْ منه شيءٌ؛ فلا تجبْ إزالتُهُ؛ لعدمِ الفائدةِ فِيها، وقد رُويَ أنّه لمّا وَليَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ الخِلافَةَ أَرَادَ جَمْعَ مَا في مَسْجِدِ دِمَشْقَ مِمَّا مُوِّهَ بِهِ منَ الذَّهَبِ؛ فَقِيلَ: إِنَّهُ لا يَجْتَمِعُ مِنهُ شَيءٌ فَتَرَكَهُ. [ذكره ابن قدامة في المغني].
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.