سادساً: ما يسقطُ به حَقُّ الشُّفْعَة:
تسقط الشُّفْعة في الحالات التالية:
الأوَّل: إذا تأخَّر الشفيع في مطالبة شريكه بحقِّ الشُّفْعة بلا عذر.
الثَّاني: إذا عجز الشفيع عن أداء ثمن الحصَّة المباعة كلِّه أو بعضه، بعد إنظاره ثلاثة أيَّام.
الثَّالث: إذا جُهِل ثمن الجزء المشفوع، أو عُلِم قَدْرُه عند الشراء ثمَّ نُسِي، سقطت الشُّفْعة، إلَّا أن يكون في الأمر حيلة؛ فلا تسقط.
الرَّابع: إذا طالب الشفيع ببعض نصيب شريكه.
الخامس: إذا مات الشفيع قبل طلب الشُّفْعة، فلا ينتقل حقُّ الشُّفْعة إلى الورثة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.