٧) العم الشقيق ٨) العم لأب ٩) ابن العم الشقيق
١٠) ابن العم لأب ١١) المُعتِق ١٢) المُعتِقة.
ج- الوارثون بالفَرْض تارةً، وبالتَّعْصيب تارة، ويرثون بهما معاً تارة أخرى، وهم اثنان:
١) الأب ٢) أبو الأب
د - الوارثون بالفَرْض تارة، وبالتَّعْصيب تارة، ولا يرثون بهما معاً، وهم أربعة:
١) البنت فأكثر ٢) بنت الابن فأكثر
٣) الأخت لأبوين فأكثر ٤) الأخت من الأب فأكثر.
ثالثاً: أصحابُ الفُروض:
أصحاب الفروض عشرةٌ؛ هم:
١، ٢) الزوج، والزوجة.
٣، ٤) الأب، والأم.
٥، ٦) الجدُّ، والجدَّة مطلقاً.
٧، ٨) البنت، وبنت الابن.
٩، ١٠) الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، والأخ من الأمِّ.
والفروض المقدَّرة ستَّةٌ؛ وهي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.