١٧٩٠ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن جعفر الوَرَكاني، ثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن معبد الجُهَني، قال: سمِعتُ معاوية بن أبي سفيان يذكُرُ هذه الكلماتِ - وكان قليلًا ما كان يُحدِّث عن رسول الله ﷺ قال: فكان لا يدَعْ هذه الكلماتِ في خطبته يومَ الجمعة يقول: سمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: لا مانعَ لما أعطَى الله، ولا مُعطِيَ لما مَنَعَ الله، مَنْ يُّرِدِ الله به خيرًا يُفَقِّهْه في الدين؛ وإِنَّ هذا المالَ حُلوةٌ خَضِرةٌ، من أَخَذَه بحقِّه بورِكَ له فيه؛ وإياكم والتمادُحَ فإنَّه هو الذبح (١).
= مسعر، وابن ماجه برقم ١١٩٧ من طريق مِسْعر وسفيان، عن سعد به. قال وكيع - فيما ذكره ابن ماجه -: "تعني بعد الوتر". (١) أخرجه أحمد برقم ١٦٩٠٣ عن يزيد بن هارون، وبرقم ١٦٩٠٤ عن يعقوب، كلاهما عن إبراهيم بهذا الإسناد، بدون قوله "لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله". وأخرجه الطبراني (١٩/ ٣٥٠) من طريقين عن إبراهيم به، مفرقًا وبدون القول المذكور. وأخرجه الطيالسي برقم ٢٢٦٩، وابن أبي شيبة برقم ٢٦٧٨٦ - وعنه ابن ماجه برقم ٣٧٤٣ - ، وأحمد برقم ١٦٨٣٧، والطبراني (١٩/ ٣٥٠) من طريق شعبة، عن سعد به، بدون هذا القول، بل اقتصر ابن أبي شيبة وابن ماجه على قوله "إياكم والتمادح فإنه الذبح". قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص ٤٧٢): "وإسناد حديث معاوية بن أبي سفيان حسن، معبد الجهني مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات". أما قوله ﷺ: "لا مانع" الخ. فأخرجه أحمد برقم ١٦٨٣٩ و ١٦٨٩٤، والبخاري في الأدب المفرد برقم ٦٦٦، والطبراني (١٩/ ٣٣٩) من طريق محمد بن كعب القرظي، عن معاوية مرفوعًا، وفي روايته: "لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين".