١٨٨٣ - حدثنا الحارث، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا سفيان بن سعيد الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن سليمان بن موسى الدمشقي، عن مكحول، عن أبي سلَّام الأعرج، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن الصامت: أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُنفِّلُ في البدأة الرُّبع، وفي الرجعة الثلث (١).
١٨٨٤ - حدثنا الحارث، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا مِسْعَر بن كِدَام بن ظَهير الهِلالي، أنا ثابت بن عبيد الأنصاري، قال: سمِعتُ البَراءَ بن عازبٍ، يُحدِّث عن أبيه قال: كنا أو كنتُ نستحِبُّ أو نُحِبُّ -شكَّ مِسعرٌ- أن نقومَ أو أقومَ عن يمين
= وأخرجه أحمد بالرقم المذكور، وأبو داود برقم ٤١٢٥، والطبراني برقم ٦٣٤١ من طريق همام، عن قتادة به. (١) أخرجه عبد الرزاق برقم ٩٣٣٤، وابن أبي شيبة برقم ٣٨٠٢٣، وأحمد برقم ٢٢٧٢٦، وأبو عبيد في الأموال برقم ٨٠٠، والترمذي برقم ١٥٦١، وابن ماجه برقم ٢٨٥٢، والبيهقي (٦/ ٣١٣) من طرق عن الثوري بهذا الإسناد، إلا أنه سقط من سند عبد الرزاق وأبي عبيد "أبو سلام"، والصواب في سندهما إثباته، كما حقَّقه شيخنا ﵀، وكما في تعليق المسند. وأخرجه أحمد برقم ٢٢٧٤٧ و ٢٢٧٥٣ من طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن، عن سليمان، عن مكحول، عن أبي أمامة، عن عبادة، ولم يذكر أبا سلام. وأخرجه أحمد برقم ٢٢٧٦٢ من طريق أبي إسحاق، عن عبد الرحمن، عن سليمان، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة، ولم يذكر مكحولًا. والحديث: حسَّنه الترمذي. قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٧٣): "فسَّره الخطابي بما حاصله: أنَّ السريَّة إذا ابتَدَأَتِ السَّفَرَ نَفَّلَها الربعَ، فإذا قفلوا، ثم رجعوا إلى العَدو ثانية كان لهم الثُّلُث، لأن نهوضهم بعد القفولِ أشق عليهم وأخطَرُ".