للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٢٢٨ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، (١) ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء (٢)، عن ابن عباس، عن النبي : أَنَّه مرَّ بشاة ميتة، فقال: ألا نزعتم جلدها، فاستمتعتم به (٣).

٢٢٢٩ - حدثنا الحارث، ثنا محمد بن عمر، ثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن داود بن الحُصَيْن، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله يوم خيبر أن ينتبذ النبيذ في المَسَاعر (٤) ونهى أن ينتبذ إلا فيما يوكأ عليه (٥).


= (٧/ ٢٠٢): "اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف، ذكره النووي، وذكر بعضهم أنه منسوخ، وقال بعضهم: لو ثبَتَ لا يُعارِض حديثَ جابر". قلت: حديث جابر فيه إباحة لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر الأهلية، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي.
(١) تكرر هاهنا اسم محمد بن عمر في الأصل سهوًا من الناسخ.
(٢) هو: ابن أبي رباح.
(٣) أخرجه الترمذي برقم ١٧٢٧، وأبو عوانة برقم ٤٢٣، والطحاوي برقم ٢٦٣٣، والطبراني برقم ١١٥٠١ من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد. قال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه أحمد برقم ٢٠٠٣ و ٢٥٠٤ و ٣٤٦١ و ٣٥٢١، ومسلم برقم ٣٦٣ (١٠٢) و ٣٦٥، والنسائي برقم ٤٢٣٨ من طرق عن عطاء به. وأخرجه البخاري برقم ١٤٢١، ومسلم برقم ٣٦٣ (١٠٠) من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس.
(٤) المَسَاعِر: هو عندي مُشتقٌّ من سعَر النارَ إذا أوقدها، والمراد منه الأواني التي توضع على النار فيُسرِع من أجلها الاشتداد والإسكار.
(٥) لم أجد هذه الرواية بهذا اللفظ.