٤٨١ - حدثنا الحارث، ثنا عفان، ثنا حماد، ثنا حُمَيد، عن الحسن، عن النبي ﷺ فيما يحسب حماد بمثله.
٤٨٢ - حدثنا الحارث، ثنا عفان، ثنا حماد، ثنا أبو التياح، عن حفص الليثي، عن عمران بن حصين: أن النبي ﷺ نهى عن التختُّم بالذهب، وعن لُبس الحديد (١)، وعن الحنتم (٢).
٤٨٣ - حدثنا الحارث، ثنا عفان، ثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ رجلًا من قومه أعتَقَ غلامَه عن دُبُرٍ، فقال النبي ﷺ: هل لك شيءٌ؟ قال: لا، قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم، أعطاه إياه، وقال: أنْفِقْ على نفسك، فإنْ فضَلَ فضلٌ فعلى أهلك، فإنْ فضَلَ فضْلٌ فعلى قرابتك، فإنْ فضَلَ فضلٌ فهاهنا وهاهنا، وأومأ بين يديه وخلفه (٣).
(١) كذا في الأصل، وفي مسند أحمد وسنن النسائي: "الحرير" وهو الصواب. (٢) أخرجه أحمد برقم ١٩٩٨٠ من طريق روح وعفان بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي برقم ١٧٣٨، والنسائي برقم ٥١٨٧ من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح به. اقتصر الترمذي على النهي عن التختم بالذهب وحسَّنه. (٣) أخرجه الطيالسي برقم ١٧٤٨ - ومن طريقه البيهقي ١٠/ ٣١٠ - عن حماد بن سلمة، والبيهقي من طريق حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم برقم ٩٩٧ من طريق الليث وأيوب، وأبو داود برقم ٣٩٥٧ من طريق أيوب، والنسائي برقم ٢٥٤٦ و ٤٦٥٢ من طريق الليث، وبرقم ٤٦٥٣ من طريق أيوب، كلاهما عن أبي الزبير به. والرجل: قد صرَّح أيوب في روايته أنَّه يقال له "أبو مذكور".