عن ابن عمر ﵄ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ:«لَالْبَسُوا القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلا الوَرْسُ» متفق عليه (١)، وقطع الخفين منسوخ.
الثامن: طرح المعلم المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم.
عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ:» إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هِيَ النَّخْلَة» متفق عليهُ. (٢)
التاسع: عدم ذكر المتشابه عند العامة وأن يخص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا.
عَنْ أَنَسِ بنِ مَالكٍ ﵁ أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ ومعاذُ بنُ جَبَلٍ رَدِيفُهُ عَلى الرَّحْلِ، قَالَ:» يَا مُعاذُ قالَ: لَبَّيكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يَا مُعاذُ قالَ: لَبَّيكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: يَا مُعاذُ قالَ: لَبَّيكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قال: مَا مِنْ عَبِدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَّا حَرَّمَهُ
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٠٣)، ومسلم برقم: (١١٧٧). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦١)، ومسلم برقم: (٢٨١١).