للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية:

عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ قالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَخْطُبُ ويَقُولُ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ المَرْأةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجَّة، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأتِكَ». متفق عليه (١).

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أنَّ الرَسُولَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله، أفَرَأيْتَ الحَمْوَ؟ قال: الحَمْوُ المَوْتُ». متفق عليه (٢).

• عدم كشف وجه المرأة إلا للمَحْرم:

قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)[الأحزاب: ٥٩].

وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣)[الأحزاب: ٥٣].

• عدم مصافحة النساء الأجانب:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٣٣)، ومسلم برقم: (٤٢٤/ ١٣٤١) واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٥٢٣٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٠/ ٢١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>