للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم أخذ الوالد من مال ولده:

يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده، سواء كان ذكرًا أو أنثى، لكن لا يجوز ذلك إلا بشروط:

أولاً: ألا يضر الولد.

ثانيًا: ألا يأخذ ما يحتاجه الولد.

ثالثًا: أن يكون الأب حرًا.

رابعًا: ألا يكون الولد أعلى منه في الدين، فلا يأخذ الأب الكافر من مال ابنه المسلم، ويجوز أن يأخذ الأب المسلم، من مال ولده الكافر؛ لقول النبي : «أنتَ ومالُكَ لِأبيكَ». أخرجه أحمد وابن ماجة (١).

فقه مقاصد النكاح:

ينبغي للمسلم إذا أراد الزواج أن يقصد بذلك امتثال أمر الله ورسوله في النكاح، وتكثير نسل الأمة الإسلامية، وتحصين فرج زوجته، وغض بصره وبصر زوجته، وإعفاف نفسه، وقضاء شهوته، فإن نوى ذلك فله بكل واحدة أجر من ربه، لأن الأعمال بالنيات.

عن عمر بن الخطاب أن النبي قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى». متفق عليه (٢).

شروط جواز النظر إلى المخطوبة:

يشرع لمن أراد الزواج أن ينظر إلى مخطوبته، فإن ذلك أدعى لأن يؤدم بينهما.


(١) صحيح/ أخرجه ابن ماجة برقم: (٢٢٩١)، وأحمد برقم: (٦٩٠٢).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١)، ومسلم برقم: (١٥٥/ ١٩٠٧)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>