[٤ - الخزانة الرابعة]
حد الأولياء:
الأشخاص الذين يتصرفون لغيرهم أربعة:
الوكيل .. والوصي .. والناظر .. والولي.
فالوكيل: يكون في حال الحياة كما لو وكَّله لشراء سيارة له.
والوصي: من أذن له في التصرف بعد موت الموصي كما لو قال: أوصيت فلانًا بتوزيع الثلث أو برعاية أولادي.
والناظر: هو الوكيل على الوقف كأن يقول: وقفت بيتي على الفقراء والناظر عليه فلان، أو من اتصف بالعلم ونحوه.
والولي: من كان يتصرف بإذن من الشارع، كولي اليتيم، وولي النكاح، فهذان ولاَّهما الله.
أما الوكيل والوصي والناظر، فهؤلاء يتصرفون بإذن المالك، فيتعين الناظر على الوقف إما بالشخص كزيد مثلا أو بالوصف كالعالم أو القاضي أو الأمير.
حكم الهبة:
الهبة: هي التبرع بالمال حال الصحة، أو مرض غير مخوف.
والعطية: هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، فهي أخص من الهبة.
وخروج المال بالتبرع يكون هبة، ويكون هدية، ويكون عطية، ويكون صدقة.
فما قصد الإنسان به نفع المعطي فهو هبة، وما قصد به التودد والتأليف فهو هدية، وما قصد به ثواب الآخرة لذاته فهو صدقة، فلكل تبرع معنى، وفيه
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.