للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - الخزانة السادسة]

حكم الغناء:

الغناء المحرم له صور، يزينه الفاسق للناس بألبسة مختلفة، ومن ذلك:

الأول: الغناء الفاسق المصحوب بالموسيقى ونحوها.

الثاني: الغناء الصادر من المرأة الأجنبية أو الشاب الأمرد، لما في ذلك من الفتنة.

الثالث: الغناء المؤدي إلى فتنة وثوران الشهوة عند الرجال والنساء.

الرابعة: تلحين الشعر على أوزان الموسيقى لهوًا وطربًا.

الخامسة: الاشتغال بسماع القصائد الرقيقة، وتلك تقلل الرغبة في سماع القرآن الكريم.

السادسة: الأناشيد المنسوبة للإسلام التي تؤدي بألحان مطربة، تشبه الصوفية في غنائهم، وتحاكي الفساق في طربهم، وتشغل عن سماع القرآن والمواعظ، فهذا كله حرام.

أما غناء الركب في الطريق بأشعارٍ نافعة، وغناء الأم لتسكين طفلها، والترنم بالأبيات عند القيام بالأعمال الشاقة، فهذا كله جائز إذا كان سالمًا من الفحش والكذب.

أما آلات الموسيقى والمزامير والمعازف والملاهي، فكلها حرام، يحرم الضرب بها، والاستماع إليها، وآلة الدف الأصل فيها التحريم، ويباح للنساء خاصة استعمالها في العيد والعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك من أيام الفرح والسرور، كما رخص النبي للجواري أن يضربن بالدفوف في أيام العيد، والدف مزمار الشيطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>