للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالنكاح الشرعي تجب فيه العدة، ونكاح الشبهة يجب فيه الاستبراء بحيضة لا العدة، وملك اليمين يجب فيه الاستبراء لا العدة، فلو جامع الرجل أمته فلا يجوز أن يبيعها أو يزوجها حتى يستبرئها بحيضة.

والزنا، الزانية ليس عليها عدة ولا استبراء، لكن إن حملت حرم على زوجها أن يجامعها حتى تضع الحمل، لئلا يسقي ماءه زرع غيره، وإن لم تكن متزوجة لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>