للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا علق الطلاق بشرط فله أن يسقطه قبل وقوعه، لأنه حقه فله أن يسقطه، عن عمر بن الخطاب أن النبي قال: «إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى». متفق عليه (١).

حكم الشرع في الإطعام:

الشرع من حيث التقدير في الإطعام الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما قدر فيه المدفوع، والمدفوع إليه مثل فدية الأذى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].

فهنا قدر المدفوع بنصف صاع، والمدفوع إليه ستة مساكين.

الثاني: ما قدر فيه المدفوع فقط، دون المدفوع إليه، مثل صدقة الفطر، فهي صاع من طعام من أرز أو بر ونحوهما، يجوز أن تعطى لواحد أو عشرة.

الثالث: ما قدر فيه المدفوع إليه، دون المدفوع، مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان.

أقسام الوطء:

وطء النساء على أربعة أوجه:

١ - في النكاح.

٢ - وفي الشبهة.

٣ - وفي ملك اليمين.

٤ - وفي الزنا.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١) مسلم برقم: (١٥٥/ ١٩٠٧)، واللفظ له،.

<<  <  ج: ص:  >  >>