وإذا علق الطلاق بشرط فله أن يسقطه قبل وقوعه، لأنه حقه فله أن يسقطه، عن عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال:«إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى». متفق عليه (١).
حكم الشرع في الإطعام:
الشرع من حيث التقدير في الإطعام الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما قدر فيه المدفوع، والمدفوع إليه مثل فدية الأذى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦].
فهنا قدر المدفوع بنصف صاع، والمدفوع إليه ستة مساكين.
الثاني: ما قدر فيه المدفوع فقط، دون المدفوع إليه، مثل صدقة الفطر، فهي صاع من طعام من أرز أو بر ونحوهما، يجوز أن تعطى لواحد أو عشرة.
الثالث: ما قدر فيه المدفوع إليه، دون المدفوع، مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان.
أقسام الوطء:
وطء النساء على أربعة أوجه:
١ - في النكاح.
٢ - وفي الشبهة.
٣ - وفي ملك اليمين.
٤ - وفي الزنا.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١) مسلم برقم: (١٥٥/ ١٩٠٧)، واللفظ له،.