للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الخزانة الثانية]

• حكم الصلوات الخمس:

تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة، على كل مسلمٍ مكلف، ذكرًا كان أو أنثى إلا حائضًا ونفسًا حتى تطهرًا.

والصلوات الخمس هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)[النساء: ١٠٣].

وقال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)[البقرة: ٢٣٨].

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِنَّ الإِسْلامُ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ». مُتَفَقٌ عَلَيْه (١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ». مُتَفَقٌ عَلَيْه (٢).

• علامات البلوغ:

المسلم المكلف هو البالغ العاقل.

وعلامات البلوغ ثلاثة أقسام:

الأول: مشتركٌ بين الرجل والمرأة، وهو إتمام خمس عشرة سنة، ونبات شعر العانة، وإنزال المني.

الثاني: خاصٌ بالرجال فقط، وهو نبات شعر اللحية، والشارب.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٨)، ومسلم برقم: (٢٢/ ١٦)، واللفظ له.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم): ١٣٩٥)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٢٩/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>