للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩ - الخزانة التاسعة]

• فقه أوقات الصلوات الخمس:

• أوقات الصلوات الخمس خمسة، وهي:

الأول: الفجر، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

الثاني: الظهر، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيءٍ مثله.

الثالث: العصر، إذا صار ظل كل شيءٍ مثله إلى أن تصفر الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس.

الرابع: المغرب، من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.

الخامس: العشاء، من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل.

قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)[الإسراء: ٧٨]

وقد فصل الله الأوقات الأربعة عن صلاة الفجر فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس أي زوالها، إلى غسق الليل أي منتصفه حين يشتد الظلام، فجمع الله بينها، وهي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لأنه ليس بينها فاصل زمني، فمن ساعة خروج وقت الظهر، يدخل وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر، دخل وقت المغرب، وإذا خرج وقت المغرب، دخل وقت العشاء.

أما الفجر فلا يتصل بصلاةٍ قبلها ولا بعدها، لأن بينها وبين الظهر نصف النهار الأول، وبينها وبين العشاء نصف الليل الآخر، ولهذا قال سبحانه: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)[الإسراء: ٧٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>