للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تشويش صلى بدونه، ولا يشرع لمن سمع الإقامة أن يقول مثله أو أي دعاءً آخر، لأنه لم يرد، وكذا لم يرد مقدار الانتظار بين الأذان والإقامة ولكن يجب الانتظار بمقدار ما يتوضأ المسلم، ويأتي للمسجد، ويصلي تحية المسجد أو الراتبة القبلية بمقدار ربع ساعة تقريبًا، يتمكن فيها من هو خارج المسجد من الإتيان للمسجد، ويدعو ويصلي ويذكر الله، ويتلو القرآن من هو داخل المسجد.

ويجوز الأذان والإقامة مباشرةً بعد الأذان، عن عبد الله بن مغفل عن النبي قال: «بين كُل أَذَانيْن صَلاةَ بين كُل أَذَانَيْنَ صَلاة ثم قال في الثالثة: لِمَنْ شَاءَ». متفقُ عليه (١).

• حكم صلاة النافلة بعد الإقامة:

إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لمسلم الشروع في صلاة نافلة، ولو كانت راتبة.

عن أبي هريرة عن النبي قال: «إِذَا أُقيمتْ الصَلاةَ فَلَا صَلاة إلا الصَلاة المَكْتُوبَة». أخرجه مسلم (٢).

متى يقوم المصلون للصلاة؟:

السنة المبادرة بالقيام للصلاة عند سماع الإقامة، حتى يتمكن الناس من تسوية الصفوف، وسد الفُرج، وإتمام الصفوف الأول فالأول قبل تكبير الإمام، فإذا سمعوا الإقامة أو رأوا الإمام قاموا.

عن أبي هريرة «أن الصَلاةَ كَانتْ تُقامُ لرسول الله فَيَأْخُذُ النَاسُ مَصَافَهُم قَبْل أن يَقُومَ النبيُ مَقَامَهُ». أخرجه مسلم (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٦٢٧)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٠٤/ ٨٣٨).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٦٤/ ٧١٠).
(٣) أخرجه مسلم برقم: (١٥٩/ ٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>