للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: الشروط الواجبة في المال الذي تجب فيه الزكاة:

يُشترط في المال الحلال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي:

أولًا: أن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزكاة كما سبق.

ثانيًا: أن يبلغ النصاب المقدر شرعًا.

ثالثًا: أن يحول الحول على المال إلا المعشرات.

رابعًا: أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا مستقرًا؛ فلا زكاة في مالٍ لا مالك له، فإن نقص من هذه الشروط شرط لم تجب فيه الزكاة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)[التوبة: ١٠٣].

• حكم زكاة الوقف:

الوقف هو ما يوقفه المسلم على غيره من مال، ابتغاء وجه الله.

والأوقاف قسمان:

الأول: الأوقاف العامة، وهي كل ما وُقف على الجهات الخيرية العامة كالمساجد، والمدارس، والمستشفيات، والرباط، والمزارع ونحوها؛ فهذه ليس فيها زكاة، وكل ما أُعد للإنفاق في وجوه البر العامة فهو كالوقف لا زكاة به.

الثاني: الأوقاف الخاصة، وهي كل وقف على شخص أو أشخاصٍ معينين، كالوقف على أولاد فلان أو أقاربه؛ فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)[التوبة: ١٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>