لا يجوز لأحدٍ تصدق بصدقة على إنسان أن يشتريها منه؛ لأنه أخرجها من ملكه لله، فلا يحل الرجوع فيما أعطاه لله ولو كانت بقيمةٍ، أما غيره فيجوز له شراؤها.
عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت عُمَرَ ﵁ يقول: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه فَقَالَ:«لَا تشتره، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وإن أعطاكه بدرهم فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعائد فِي قَيْئِهِ». متفق عليه (٢).