للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمَتَ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ، فَقُلْتُ: يا رسول الله قَدِمَتَ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ». متفق عليه (١).

• حكم الصدقة على بني هاشم:

النبي له تحل لا الزكاة الواجبة، ولا صدقة التطوع.

وبنو هاشم ومواليهم لا تحل لهم الزكاة الواجبة، وتحل لهم صدقة التطوع، لشرف النبوة، ولأنها أوساخ لا تليق بذلك المقام.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ له رسول الله : «كِخْ كِخْ ارمي بها أَمَا علمت أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ». متفق عليه (٢).

أما الهدية لبني هاشم:

فبنو هاشم جميعًا ومواليهم تجوز الهدية لهم لا الزكاة.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ». متفق عليه (٣).

• حكم السؤال من غير حاجة:

يحرم على الإنسان سؤال الناس الزكاة أو الصدقة وعنده ما يكفيه، ومن سأل الناس تكثرًا فإنما يجمع جمرًا يوقد عليه في نار جهنم.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (٣١٨٣)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٥٠/ ١٠٠٣).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٤٩١)، واللفظ له، ومسلم برقم: (١٦١/ ١٠٦٩).
(٣) أخرجه البخاري برقم: (٢٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>