[٥ - الخزانة الخامسة]
• حكم هدي التطوع:
أولاً: يُسن للحاج القادر الاستكثار من الهدي لفقراء الحرم وغيرهم.
عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله ﵄ في صفة حج النبي ﵌ قال وفيه: «ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا». أخرجه مسلم (١).
ثانيًا: يُسن للمعتمر أن يسوق الهدي من بلده أو من بلد الحل ويهديه لفقراء الحرم وغيرهم.
عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵁ قَال: «خَرَجَ النَّبِيُّ ﵌ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ مِنَ المَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ النَّبِيُّ ﵌ الهَدْيَ، وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ». أخرجه البخاري (٢).
ثالثًا: يُسن للمقيم في بلده أن يبعث الهدي إلى الحرم.
وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالتْ: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﵌، ثُمَّ أَشْعَرْهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِل». متفقٌ عليه (٣).
(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤٧/ ١٢١٨).(٢) أخرجه البخاري برقم: (١٦٩٤).(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٩٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٦٢/ ١٣٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.