للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - الخزانة الخامسة]

• حكم هدي التطوع:

أولاً: يُسن للحاج القادر الاستكثار من الهدي لفقراء الحرم وغيرهم.

عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله في صفة حج النبي قال وفيه: «ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا». أخرجه مسلم (١).

ثانيًا: يُسن للمعتمر أن يسوق الهدي من بلده أو من بلد الحل ويهديه لفقراء الحرم وغيرهم.

عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَال: «خَرَجَ النَّبِيُّ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ مِنَ المَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ النَّبِيُّ الهَدْيَ، وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ». أخرجه البخاري (٢).

ثالثًا: يُسن للمقيم في بلده أن يبعث الهدي إلى الحرم.

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: «فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ، ثُمَّ أَشْعَرْهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِل». متفقٌ عليه (٣).


(١) أخرجه مسلم برقم: (١٤٧/ ١٢١٨).
(٢) أخرجه البخاري برقم: (١٦٩٤).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٦٩٩)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٦٢/ ١٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>