للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - الخزانة الثانية]

[بقية أحكام الحج والعمرة]

• أصناف الحجاج:

• حج الناس أربعة أصناف:

الأول: حج المشركين: وهذا لا قيمة له، ولا يصح لما فيه من الشرك، والتفاخر، والمخالفات الشرعية.

الثاني: حج الصالحين: وهو كل من جاء لأداء الحج حسب السنة، ليكون حجه مبرورًا.

الثالث: حج الأنبياء: فالأنبياء اجتهدوا على أممهم، ثم جاءوا مع من آمن بهم، لأداء فريضة الحج.

الرابع: حج خاتم الأنبياء والمرسلين: فأدى الحج والعمرة ثم قال: «خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ». أخرجه مسلم (١).

وحمل الأمة مسئولية الدعوة بقوله: «لْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». متفق عليه (٢).

وهذا أفضل أنواع الحج، لما فيه من الجهد على النفس وأداء الفريضة كما أمر الله، ولما فيه من الجهد على الغير بالدعوة إلى الله، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، ولنا في رسول الله أسوة حسنة: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي


(١) أخرجه مسلم برقم (١٢٩٧).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٠٥)، ومسلم برقم: (٤٤٦/ ١٣٥٤)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>