الحاج أو المعتمر يبدأ الطواف من الحجر الأسود سواء كان الطواف فرضًا أو نفلًا، ومن بدأ الطواف من الركن اليماني، فعليه أن يكمل الشوط السابع إلى الحجر الأسود؛ فإن سعى ولم يكمل، فعليه إعادة الطواف والسعي، وإن ذكر ذلك قبل السعي، وأكمل طوافه صح طوافه.
ومن بدأ بعد الحجر الأسود في الطواف كمن بدأ من مقام إبراهيم، وطاف سبعة أشواط، فعليه أن يزيد شوطًا، لأن الشرط الأول لاغي.
عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال:«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليسَ عليه أمرُنا فهو رَدٌّ». أخرجه مسلم (١).
والركن اليماني يستحب استلامه في كل شوط دون تقبيلٍ أو إشارةٍ أو تكبير، لفعله ﷺ، وطريقة الاستلام أن يمسحه بيده اليمنى.
وحجر الكعبة تسميته بحجر إسماعيل لا أصل لها، فليس قبر إسماعيل فيه، ويسمى الحجر بالحطيم.