للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أحكام الطواف والسعي:

ما يتسع وقته يقدم عليه ما يفوت وقته:

١ - فمن دخل المسجد الحرام والناس يصلون التراويح أو الجنازة الأفضل أن يصلي معهم، ثم يؤدي العمرة التي أحرم بها.

٢ - إذا سافر من نقص شيئًا من الطواف أو السعي، فيعيد العمرة كاملة من جديد، ومن شق أو تعذر مجيئه فيكون محصرًا، ويذبح شاة.

٣ - من انتقل في طوافه أو سعيه من الدور الأرضي إلى الدور الثاني فما فوقه، فيكمل من محاذاة ما وقف عليه.

٤ - ومن أنزل منيًا أو مذيًا وهو يطوف، فيجب عليه الغسل من المني، والوضوء من المذي، ثم يكمل طوافه، فإن كان متعمدًا فهو آثم، وإن كان غير متعمدٍ فلا إثم عليه كما قال سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. «فقال الله: قد فعلت». أخرجه مسلم (١).

٥ - ولا يصح تقديم السعي على الطواف لعذرٍ أو لغير عذر؛ لأن مكان السعي بعد الطواف، لكن إن قدمه في أعمال يوم النحر في الحج خاصة فجائزٌ للرخصة لقول النبي : «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». متفق عليه (٢).

٦ - والرمل والاضطباع يستحب لغير المكي، أما المكي فلا يرمل ولا يضطبع وذلك خاصٌ بالرجال دون النساء.


(١) أخرجه مسلم برقم: (٢٠٠/ ١٢٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٧٣٦)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٣٢٧/ ١٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>