والمرأة إذا لم تطهر من الحيض أو النُفاس قبل يوم التروية وهي محرمة أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمةٌ فيه، وصارت قارنة.
ويجوز الجمع في منى للحاج، كما يجوز القصر، ولكن الاقتصار على القصر دون الجمع هو الأفضل، وهو سُنَّة النبي ﷺ الثابتة بفعله ﷺ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)﴾ [الأحزاب: ٢١].
• فقه الإستطاعة في الحج:
الاستطاعة في الحج تكون بثلاثة أشياء:
١ - وجود الزاد
٢ - الراحلة
٣ - وأمن الطريق.
وتزيد المرأة أمرًا رابعًا، وهو وجود المحرم من زوجٍ أو أبٍ أو ابنٍ أو أخ أو عمٍ أو خال ونحوهم من المحارم؛ لقول النبي ﷺ:«لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». متفقٌ عليه (١).
• أحكام الحج والعمرة:
١ - السُنَّة صلاة الظهر والعصر في الحج يوم عرفة بعرنة خارج عرفة، جمعًا وقصرًا، ولو صلاها في عرفة، لشدة الزحام، وحصول المشقة فلا بأس.
٢ - حصى الجمار التي تُرمى بها الجمار تكون فوق الحمص، ودون البندق، أقل من بعر الغنم قليلًا.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: (١٨٦٢)، واللفظ له، ومسلم برقم: (٤١٣/ ١٣٣٨).