للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال لأحد الصحابة: «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمَرَ». أخرجه الترمذي بسندٍ صحيح (١).

• أشهر الحج:

هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، فهذه هي الأشهر التي يُهل بها الحاج بالحج، ومن اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم احرم بالحج مفردًا، فليس عليه دم التمتع؛ لأنه مفرد.

أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة وجدة والطائف، ثم رجع محرمًا بالحج، فهو متمتعٌ عليه دم التمتع.

• أحكام الإحرام:

الزعفران طيبٌ فلا ينبغي للمحرمٍ استعماله في القهوة وغيرها.

ومن لبس المخيط جاهلًا أو ناسيًا قبل أن يقصر، وجب عليه خلعه، ولبس الإحرام، ثم يحلق أو يُقصر في مكة أو بلده، ولا شيء عليه لقول الله ﷿: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فقال الله: «قَدْ فَعَلْتُ». أخرجه مسلم (٢).

والنبي قَبل الحجر الأسود، واستلمه في طوافه، ومسح الركن اليماني.

واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة عام الفتح، وألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها، وكَبر في نواحيها، ودعا، أما في خارجها فلم يفعل شيئًا من ذلك.


(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم: (٩٣٠).
(٢) أخرجه مسلم برقم: (٢٠٠/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>